news banner
الأخبار

حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم المؤسسات والفعاليات الرياضية في إمارة دبي

13 يناير، 2020
حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم المؤسسات والفعاليات الرياضية في إمارة
2/3

حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم المؤسسات والفعاليات الرياضية في إمارة دبي

13 يناير، 2020
​أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (1) لسنة 2020 بشأن تنظيم المؤسسات والفعاليات الرياضيّة في إمارة دبي، بهدف النهوض بالمؤسسات الرياضية في الإمارة في كل ما من شأنه تطوير الرياضة، وتنظيم الفعاليات الرياضية التي تُقام في دبي، وفقاً لأفضل المُمارسات العالميّة المُطبّقة في هذا الشأن، وتعزيز دور المؤسسات الرياضية على الصعيدين الاجتماعي والثقافي، وجعل ممارسة النشاط البدني والرياضي أسلوب حياة.
 
وتُطبّق أحكام هذا القرار في كافة أنحاء دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، كما تُطبّق أحكامه على المؤسسات أو الشركات الرياضية التي يتم ترخيصها في الإمارة لممارسة أي نشاط رياضي، سواءً لأغراض تجارية أو غير تجارية، وتشمل دونما حصر النادي الرياضي والشركة الرياضية والأكاديمية الرياضية والمركز الرياضي ومركز اللياقة البدنية، المعنيّة جميعها برعاية شُؤون الشباب اجتماعياً وثقافياً ورياضياً، القائمة في الإمارة وقت العمل به، وكذلك التي يتم إنشاؤها بعد العمل بأحكامه، كما يطبق القرار على الفعاليات الرياضية التي يتم تنظيمُها في دبي ويُستثنى من أحكام هذا القرار أي نشاط رياضي يتم تنظيمُه من الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية لموظفيها.
 
 
اختصاصات المجلس
 
ونصّ القرار على أن يتولى مجلس دبي الرياضي مهام وصلاحيّات تشمل: الإشراف والرقابة المالية والإدارية على الأندية الرياضية وتنظيم أعمالها، وإصدار التصاريح للمؤسسات الرياضية والفعاليات الرياضية، بما في ذلك المُتخصِصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبه، وإصدار المُوافقات الخاصّة لترخيص الشركات والمُؤسّسات التي ترغب بمُزاولة أي نشاط يتعلق بتصنيع أو استيراد أو استخدام أي من المُعِدّات الرياضية التي لها علاقة بالذكاء الاصطناعي، والتصريح بإنشاء فرع للمؤسسة الرياضية، وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبه، وكذلك الإشراف على تشكيل مجالس إدارة الأندية الرياضية، ووضع المعايير والضوابط اللازمة لعمل المؤسسات الرياضيّة ومُنظِّمي الفعاليات الرياضيّة.
 
كما يختص المجلس بقيد المدربين الرياضيين والكوادر الفنية العاملة في المؤسسات الرياضية في السِّجل المنشأ في المجلس لهذا الغرض، وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدُر بتحديدها قرار من رئيس مجلس دبي الرياضي في هذا الشأن، وكذلك التحقُّق من التزام المؤسسات الرياضية ومُنظِّمي الفعاليات الرياضية بأحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبه، والتحقيق في الشكاوى المُقدّمة بحقهم، وضبط المُخالفات المُرتكبة من قبلهم، وفرض الجزاءات والتدابير المنصوص عليها في هذا القرار على المُخالِفين منهم.
 
ووفقاً للقرار، يعتمد مجلس دبي الرياضي الأنظمة الأساسية واللوائح التنظيميّة والإدارية والمالية للمؤسسات الرياضية، واعتماد ميزانيات الأندية الرياضية، وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدُر بتحديدها قرار من رئيس مجلس دبي الرياضي في هذا الشأن، كما يختص المجلس بوضع الإطار العام لحوكمة المؤسسات الرِياضية، وتنظيم الفعاليات الرياضيّة في الإمارة، وورش العمل والندوات والمُؤتمرات والمعارض والمُبادرات المُتعلِّقة بهذه الفعاليات، وتصنيف الأكاديميات والمراكز الرياضية ومراكز اللياقة البدنية، وفقاً للمعايير والضوابط التي يعتمدها رئيس المجلس في هذا الشأن.
 
ويتولى مجلس دبي الرياضي كذلك اعتماد النظام الخاص بتصنيف الفعاليات الرياضية، والتفتيش والرقابة على العاملين لدى المؤسسات الرياضيّة من المُدرِّبين والكوادر الفنية، واتخاذ ما يلزم بشأنهم، ووضع الآليات اللازمة لقياس وتقييم أداء المؤسسات الرياضيّة، ونشر هذه النتائج بالطريقة التي يراها مُناسِبة، وكذلك إصدار الموافقات اللازمة لإنشاء الشركات والأكاديميّات الرياضية التابعة للأندية الرياضيّة، وفقاً للشُّروط والضّوابط المُعتمدة لدى المجلس في هذا الشأن.
 
 ويجوز لمجلس دبي الرياضي في سبيل قيامه بالمهام والصلاحيّات المنوطة به الاستعانة بأصحاب الخبرة والكفاءة والاختصاص من الخبراء والاستشاريين والشركات والمؤسسات وبيوت الخبرة المحلية والإقليمية والدولية المتخصِّصة.
 
 
تنظيم الفعاليات الرياضية
 
ووفقاً للقرار الجديد، يُحظر على أي شخص تنظيم أي فعالية رياضية في دبي، إلا بعد الحُصول على تصريح بذلك من مجلس دبي الرياضي، ويتم إصدار هذا التصريح وفقاً لأحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبه، كما يُحظر على الشخص الذي يملك مكاناً أو لديه حق إدارته، السّماح لأي شخص، بما في ذلك المُؤسّسة الرياضية، تنظيم أي فعالية رياضية في هذا المكان، ما لم يكُن لدى ذلك الشّخص تصريح من مجلس دبي الرياضي، وعلى سُلطة الترخيص عدم ترخيص أو تجديد ترخيص المؤسسة الرياضية أو الفعالية الرياضية، ما لم يكُن مُصرّح لها بذلك من مجلس دبي الرياضي، ويجب على أي جهة معنية بتقديم الخدمات العامة في الإمارة، عدم توفير أي خدمة لديها لصالح أي فعالية رياضية، ما لم تكُن هذه الفعالية مُصرّح بها من مجلس دبي الرياضي.
 
وحدد القرار شروط إصدار التصاريح للمؤسسات الرياضية، والتصاريح الخاصة بالفعالية الرياضية وإجراءات ومدة التصاريح وآليات التنازل عنها.
 
 
دمج وضم وحل الأندية الرياضية
 
ونصّ القرار على أنه يجوز لرئيس مجلس دبي الرياضي وفقاً لمُقتضيات المصلحة العامة إصدار القرارات اللازمة الخاصة بدمج أكثر من نادي رياضي ضمن نادي رياضي واحد، وضم نادي رياضي أو أكثر إلى نادي رياضي آخر، وحل أي نادي رياضي، على أن يُحدِّد رئيس المجلس أيلولة حُقوق والتزامات الأندية الرياضية التي يتم دمجها أو ضمّها أو حلّها، بمُوجب القرار الصادر عنه بالدّمج أو الضم أو الحل، وتتولى الأمانة العامّة لمجلس دبي الرياضي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الإمارة مُتابعة تنفيذ قرار الدّمج أو الضم أو الحل والآثار المُترتِّبة على ذلك.
 
وبحسب القرار، يتولى مجلس دبي الرياضي حوكمة عمل الأندية الرياضية، وتصنيف المؤسسات والفعاليات الرياضية وفقاً للأنظمة التي يعتمدها رئيس المجلس في هذا الشأن.
 
 
التزامات المؤسسات الرياضية
 
وحدد القرار الالتزامات المُقرّرة على المؤسسات الرياضية، وتشمل: عدم مُزاولة أي نشاط رياضي غير وارد في التصريح قبل الحُصول على مُوافقة مجلس دبي الرياضي المُسبقة على ذلك، وعدم تعديل نظامها الأساسي إلا بعد الحُصول على مُوافقة المجلس المُسبقة على ذلك، واعتماد لوائحها التنظيمية والإدارية والمالية من المجلس، ومُوافاة الأمانة العامة لمجلس دبي الرياضي بتقارير دورية بشأن النشاطات التي تقوم بها هذه المؤسسات، بالإضافة إلى تقرير موجز بحساباتها المالية، وفقاً لما يُحدِّده مجلس دبي الرياضي في هذا الشأن.
 
كما ألزم القرار المؤسسات الرياضية بالمُحافظة على النِّظام العام والآداب العامّة وقيم وتقاليد الدولة، وعدم الإساءة للأديان، أو التدخُّل في السِياسة أو إثارة النِّزاعات الطائفيّة أو العُنصرية أو العِرقيّة، والالتزام بالمكان المُخصّص لإقامة الفعاليات، والحُصول على مُوافقة المجلس الرياضي بشأن مُشاركاتِها الرياضية خارج الدولة، وإنشاء سِّجل خاص بالمُدرِّبين والكادر الفني العامل لديها وتحديثه بشكل دوري، ومُتابعة قيدهم في هذا السِّجل.
 
وتلتزم المؤسسات الرياضية كذلك، وفقاً للقرار، باعتماد نظام عمل يتوافق مع المُواصفات والمقاييس الفنية للمؤسسات الرياضية، والأجهزة والأدوات والمرافق الأخرى التابعة لها، وفقاً لما هو مُعتمد لدى مجلس دبي الرياضي والجهات الحكومية المعنية في هذا الشأن، وعدم استخدام أي مُدرِّب أو فني غير مُقيّد في السِّجل، وعدم استخدام مقر المؤسسة الرياضية لغير الغرض المُخصّص له، وعدم إنشاء أو استئجار مقر جديد أو التعديل في مقرِّها الحالي قبل الحُصول على مُوافقة المجلس الرياضي المُسبقة على ذلك، وتزويد مجلس دبي الرياضي بكافّة البيانات التي يطلُبها، وتمكين موظفيه المختصّين والمُخوّلين من قبله بالاطلاع على وثائقها ومُستنداتِها وسِجِلاتها والدخول إلى مرافقها.
 
كما تلتزم المؤسسات الرياضية بتوفير المُستلزمات الضرورية من أجهزة ومُعِدّات فنية لمُمارسة الأنشطة المُصرّح لها بها، وتوفير متطلبات الصحة والسلامة العامة والبيئة، وفقاً لما هو معتمد لدى مجلس دبي الرياضي والجهات الحُكوميّة المعنيّة في هذا الشأن، وكذلك عدم إنشاء أي مؤسسة تجارية أو شركة أو المساهمة فيها إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الرياضي المُسبقة على ذلك.
 
 
التزامات مُنظِّم الفعالية الرياضية
 
وحدد القرار التزامات مُنظِّم الفعاليّة الرِّياضيّة وتشمل: تأمين سلامة المُشاركين في الفعالية الرياضية والحُضور طول مدة إقامتها، وفقاً لما هو مُعتمد لدى مجلس دبي الرياضي والجهات الحكومية المعنية، بما في ذلك توفير خدمات الإسعاف، وعدم استخدام أي أدوات أو مواد قد تُشكِّل خطراً على البيئة وصحة وسلامة المشاركين والحضور في الفعالية الرياضية، واستخدام اسم "دبي" وشعار وعلامة الفعالية الرياضية وفقاً للشروط المُعتمدة لدى مجلس دبي الرياضي والجهات الحكومية المعنية في هذا الشأن.
 
وألزم القرار مُنظِّم الفعالية الرياضية عدم الإعلان عن أي فعالية إلا بعد الحُصول على مُوافقة المجلس الرياضي المُسبقة على ذلك، ويتم إصدار هذه المُوافقة وفقاً للشروط المُعتمدة لدى المجلس في هذا الشأن، كما يجب على مُنظِّم الفعالية الرياضية وضع شعار مجلس دبي الرياضي بشكل بارز، وفقاً للضّوابط والمُواصفات المُعتمدة لدى المجلس في هذا الشأن، وإقامة الفعاليات الرياضية في الزمان والمكان المُحدّدين، وفقاً لما هو مُحدّد بالتصريح، وتنبيه المُشاركين والحُضور في الفعالية الرياضية إلى أهمية الالتزام بالآداب العامة وأعراف وتقاليد الدولة، وتقديم تقرير إلى الأمانة العامة لمجلس دبي الرياضي عن الفعالية الرياضية بعد انتهائها، وفقاً لما هو مُعتمد لدى المجلس في هذا الشأن، كما ينبغي على منظِّم الفعالية الرياضية الالتزام بالأدلة الصّادرة عن مجلس دبي الرياضي بشأن تنظيم الفعاليّات الرياضية.
 
 
استخدام اسم "دبي" في الفعاليات الرياضية
 
وحدد القرار شروط استخدام اسم "دبي" في الفعاليات الرياضية وتشمّل: أن يكون لطالب التصريح بتنظيم الفعالية الرياضية واستخدام اسم "دبي"، دور بارز على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدُّولي، وأن يكون للفعالية الرياضيّة نتائج ملموسة وتأثيرات إيجابيّة على الإمارة، وأن تتوفر في الفعالية الرياضية المُواصفات التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن، وأي شُروط أخرى يصدُر بتحديدها قرار من رئيس مجلس دبي الرياضي في هذا الشأن.
 
 
الأسماء والشِّعارات والعلامات
 
‌ووفقاً للقرار، يُشترط لاستخدام الأسماء والشعارات والعلامات في الفعالية الرياضية أن تكون لها علاقة بنوع اللعبة المُقرّرة ضمنها، وأن يتم تقديم المُوافقات والتصاريح من الجهات الحكومية المعنية على الاسم أو الشعار أو العلامة، في الأحوال التي يجب فيها الحُصول على مُوافقة تلك الجهات، وألا يتضمّن أي إشارة تُعدُّ مُخالفةً للنظام العام أو الآداب العامة، وألا يحمل أو يهدف لأي معاني سياسية أو دينية أو عِرقيّة أو عنصرية أو يُشكِّل إساءة لأي شخص، وأن يتعهّد منظم الفعالية الرياضية لدى مجلس دبي الرياضي بألا يتضمّن الاسم أو الشعار أو العلامة ما يُعدُّ انتهاكاً لحُقوق الغير الفكرية والأدبية داخل الدولة أو خارجها.
 
 
الجزاءات والتدابير الإداريّة
 
ووفقاً للقرار الجديد، يُعاقب كل من يرتكب أيّاً من المُخالفات المنصوص عليها في الجدول المُلحق بهذا القرار بالغرامة المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، وتُضاعف قيمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السابقة لها، على ألا تزيد قيمة الغرامة في حال مُضاعفتِها على مئة وخمسين ألف درهم.
 
وبالإضافة لعُقوبة الغرامة، يجوز للأمين العام لمجلس دبي الرياضي وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية اتخاذ عدة تدابير بحق الجهة المُخالِفة وتشمل: إيقاف المؤسسة الرياضية عن مُزاولة أنشطتها لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وكذلك إيقافها عن قبول طلبات تسجيل مُتدرِّبين أو أعضاء جُدُد لمدّة لا تزيد على ستة أشهر، وإلغاء التصريح، والتنسيق مع سُلطة الترخيص المعنيّة لإلغاء الرُّخصة في حال كانت الجهة المُخالِفة مؤسسة رياضية، والحرمان من التقدُّم بطلب الحصول على التصريح لمدة لا تزيد على سنتين، وإيقاف الفعالية الرياضية.
 
 
التظلُّم
 
ووفقاً للقرار فإنه لكل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً لدى الأمين العام لمجلس دبي الرياضي من القرارات أو الإجراءات أو الجزاءات أو التدابير المُتّخذة بحقِّه وفقاً لأحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو الجزاء أو التدبير المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُشكِّلها الأمين العام للمجلس الرياضي لهذه الغاية، ويكون القرار الصّادر بشأن هذا التظلُّم نهائيّاً.
 
 
 
تعهيد وتفويض الصلاحيات
 
ويجوز لمجلس دبي الرياضي أن يعهد لأي جهة مسؤوليّة القيام بأي من المهام والصلاحيّات المنصوص عليها في هذا القرار، بمُوجب عقد يتم إبرامُه معها في هذا الشأن، يتحدّد بمُقتضاه مدته وحُقوق والتزامات طرفيه، كما يجوز لرئيس مجلس دبي الرياضي تفويض أي من صلاحيّاته المنصوص عليها في هذا القرار لنائب الرئيس أو الأمين العام للمجلس، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.
 
ونصّ القرار أن مجلس دبي الرياضي غير مسؤول عن أي التزامات أو أضرار قد تلحق بالغير نتيجة مُزاولة المؤسسات الرياضيّة ومُنظِّمي الفعاليات الرياضية للأنشطة المُصرّح لهم بها في دبي، وعلى كافّة الجهات الحكومية المعنية في دبي، متى طُلِب منها ذلك، التعاون والتنسيق التام مع مجلس دبي الرياضي وتقديم الدّعم اللازم له لتمكينه من القيام بالاختصاصات المنوطة به بمُوجب هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه.
 
 
توفيق الأوضاع
 
ووفقاً للقرار فإنه على كافة المؤسسات الرياضية ومُنظِّمي الفعاليات الرياضيّة العاملين في إمارة دبي وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعهم بما يتّفق وأحكامه فور انتهاء الرُّخصة أو التصريح الصّادر لها، أو خلال مُهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، أيُّهُما أقرب.
 
ويُصدِر رئيس مجلس دبي الرياضي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك فيما عدا القرارات المُفوّضة لنائب الرئيس أو المنوط بالأمين العام للمجلس الرياضي إصدارها بمُوجب أحكامه، وتُنشر في الجريدة الرسميّة لحُكومة دبي.
 
ويُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
الخبر السابق

محمد بن زايد وحمدان بن محمد يشهدان افتتاح اسبوع أبوظبي للاستدامة 2020

أحدث الأخبار

حمدان بن محمد يعتمد استراتيجية مؤسسة دبي للمستقبل للسنوات الثلاث المقبلة

من يدري لعل الفكرة العظيمة التالية تكون فكرتك أنت!

ajax loader
تم الإرسال بنجاح
© 2018 سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم | جميع الحقوق محفوظة